ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ
الأشعار وما أشبهها ، وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد : هو السباب.
ع
[١٩٤] بدليل
قول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «سباب
المسلم فسوق وقتاله كفر».
وقال الضحاك :
هو التنابز بالألقاب بدليل قوله تعالى : (وَلا تَنابَزُوا
بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) [الحجرات : ١١].
[١٩٥] أخبرنا
عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن
يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا آدم أخبرنا شعبة أخبرنا سيّار أبو الحكم ،
قال :
سمعت أبا حازم
يقول سمعت أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم
ولدته أمه».
قوله تعالى : (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ، قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يماري صاحبه
ويخاصمه حتى يغضبه ، وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء
وقتادة ، وقال القاسم بن محمد : هو أن يقول بعضهم : الحجّ اليوم ويقول بعضهم : الحجّ
غدا ، وقال القرظي : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتمّ من
حجكم ، وقال هؤلاء : حجنا أتمّ من حجكم.
وقال مقاتل :
هو أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال لهم في حجّة الوداع وقد أحرموا بالحج : «اجعلوا إهلالكم بالحج
عمرة إلا من قلّد الهدي» ، قالوا : كيف نجعلها عمرة وقد سمّينا الحج؟ فهذا جدالهم .
وقال ابن زيد :
كانوا يقفون مواقف مختلفة : كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم ، فكانوا يتجادلون فيه. وقيل : هو ما كان عليه أهل الجاهلية كان بعضهم يقف
بعرفة وبعضهم بالمزدلفة وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وبعضهم يحج في ذي الحجّة ،
فكل يقول : ما فعلته هو الصواب ، فقال جلّ
__________________
__________________