الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر.
ع [١٨٦] وقال ابن عباس : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «هذه عمرة استمتعنا بها».
ع [١٨٧] وقال سعد بن أبي وقاص [في المتعة](١) : صنعها رسول الله صلىاللهعليهوسلم وصنعناها معه.
قال الشيخ (٢) الإمام : وما روي عن جابر أنه قال : خرجنا لا ننوي إلا الحج (١) ، لا ينافي التمتّع ، لأن خروجهم كان لقصد الحج ، ثم منهم من قدّم العمرة ومنهم من أهلّ بالحج إلى أن أمره النبيّ صلىاللهعليهوسلم أن يجعله متعة. قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) ، اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلّل من إحرامه ، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمضي في إحرامه من عدوّ أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة يبيح له التحلّل ، وبه قال ابن مسعود ، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق ، وقالوا : إن (٣) الإحصار في كلام العرب هو : حبس العلة أو المرض ، وقال الكسائي وأبو عبيدة : ما كان من مرض أو ذهاب نفقة ، يقال منه : أحصر فهو محصر ، وما كان من حبس عدوّ أو سجن يقال : حصر فهو محصور [و] إنما جعل هاهنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض إذ كان في معناه ، واحتجّوا بما :
ع [١٨٨] روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من كسر أو عرج فقد حلّ [و] عليه الحج من قابل» ، قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق.
وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلّل إلا بحبس العدو ، وهو قول ابن عباس ، وقال : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وهو قول سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقالوا : الحصر والإحصار بمعنى واحد ، وقال ثعلب : تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته ، فهو محصور ، وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو (٤) محصر ، واحتجّوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية [و] كان ذلك حبسا من جهة العدو ، ويدلّ عليه قوله تعالى في سياق الآية : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) ، والأمن يكون من الخوف ، وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنّه قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وتأوّله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام ، كما :
__________________
ع [١٨٦] ـ صحيح. أخرجه مسلم ١٢٤١ وأبو داود ١٧٩٠ والنسائي في «الكبرى» ٣٧٩٧ وأحمد (١ / ٢٣٦ و ٣٤١) والطبراني ١١٠٤٥ والبيهقي (٥ / ١٨) من حديث ابن عباس.
ع [١٨٧] ـ صحيح. أخرجه مسلم ١٢٢٥ والترمذي ٨٢٣ والنسائي (٥ / ١٥٢) ومالك (١ / ٣٤٤) والشافعي (١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣) وأبو يعلى ٨٠٥ وابن حبان ٣٩٣٩ والبيهقي (٥ / ١٧) من طريق الزهري به.
(١) تقدم برقم ١٧٩.
ع [١٨٨] ـ صحيح. أخرجه أبو داود ١٨٦٢ و ١٨٦٣ والترمذي ٩٤٠ والنسائي (٥ / ٩٩) وفي «الكبرى» ٣٨٤٤ وابن ماجه ٣٠٧٧ وأحمد (٣ / ٤٥٠) والحاكم (١ / ٤٧٠) و (٤٨٣) من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ، صححه الحاكم على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : حسن صحيح. وأشار البخاري لصحته فيما نقله عنه الترمذي.
وهو كما قالوا رجاله كلهم ثقات.
__________________
(١) سقط من المخطوط.
(٢) في المطبوع «شيخنا».
(٣) في المخطوط «لأن».
(٤) في المطبوع «هو».