الصفحه ٦٨ : الأمم قبل الإسلام وبعده من ضيم ، فكانت تنتقل زوجة الأب
بين وراثه كما تنتقل بقية متروكاته ، وقد يشترك
الصفحه ٧٦ : بها أن
قال الرسول (ص) خير الرجال خيرهم لنسائهم. وجاء في الحديث أن النفقة على الزوجة
والعيال من أفضل
الصفحه ٧٩ :
تعدد الزوجات :
ولقد حاول بعض
الكتاب انتصارا للحاقدين على الإسلام أن يتأول هذه الآية بما يتفق مع
الصفحه ٨٩ :
تفسيرها عن جماعة من الصحابة والتابعين (٢) ، أما إذا لم تجد هذه المحاولات مع كل من الزوجين وبقيا
على
الصفحه ٩٣ : محاولات استجلابه ، فليس له ان يأخذ من مهرها
شيئا ، قال سبحانه : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ
اسْتِبْدالَ زَوْجٍ
الصفحه ٩٧ : عَذابٌ أَلِيمٌ)(١).
وقد فرض الإسلام
على الزوجة فيما لو مات زوجها ان تعتد لموته بأربعة أشهر وعشرة أيام
الصفحه ١٣٥ : المتوفى عنها زوجها عليها ان تعتد بأبعد الأجلين ، بمعنى انها إذا ولدت
قبل ان تمضي على وفاته أربعة أشهر
الصفحه ١٩١ : الحامل المتوفي عنها زوجها ، تنتهي بوضع الحمل ، وسئل علي (ع) عن
ذلك اجاب : ان عدتها أبعد الأجلين من وضع
الصفحه ٢١٧ : الذي قدم : فالزوج له النصف ، فإذا
دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ، ولا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها
الصفحه ٧١ : الحياة لأنهما من نفس واحدة (خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ
مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً) فأصبح
الصفحه ٧٥ : شهادتها وتعدد
الزوجات ، الى بعض الجهات التي يمكن ان تكون الأساس في هذا التفاوت بين الجنسين
لهذه المواد
الصفحه ٧٧ :
قررت استحقاق
الزوجة لجميع مهرها بالغا ما بلغ (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ
الصفحه ٨٧ :
نظام الطلاق في الإسلام
لقد ظهر من الآيات
التي شرعت الزواج ونظمت علاقة كل من الزوجين بالآخر
الصفحه ٩٦ : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(١).
ومما يوجب تحريم
المرأة على الزوج تحريما
الصفحه ٧ : صحيحة أو فاسدة
، وهذه العبادة تامة أو ناقصة ، وهذا القريب يرث دون ذاك ، وهذا الزواج شرعي أو
غير شرعي