الصفحه ٢١٦ : على عهد عمر بن الخطاب ان ماتت امرأة
في وفاته عن زوج واختين ، فالتبس عليه أمر توزيعها ، لأن السهام تزيد
الصفحه ٨٢ : بينهن وبين
الرجال رابطة الزوجية فقال :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ
الصفحه ١٠٥ : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١).
كما فرض القرآن
للزوج من زوجته
الصفحه ٢١٣ : بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ.)
فالمال عندهم
للبنت والأخت ، إذا كان معهما زوج او زوجة كان له
الصفحه ١٧٨ :
أرضا واسعة في
العقيق وذي الحليفة ، وزوجه بسرة بنت غزوان ، أخت الأمير عتبة بن غزوان ، التي كان
الصفحه ٢١٥ : يعود الى الأخ
ولا تشاركه فيه الأخت ، والى العم وحده ولا شيء للعمة. ومقتضى الأية إشراكهم في
الباقي عن
الصفحه ٦٩ : بعض العرب الرسول في ذلك محتجا عليه
بأنها لا تركب الفرس ولا تقابل العدو ، وكان يحق لابن الزوج أن يتزوج
الصفحه ٢١٤ :
لا يشارك الأخت ،
عملا بالنص القرآني ، والأخبار الكثيرة عن اهل البيت عليهمالسلام.
وبذلك افتى
الصفحه ١٨٩ : الْكَلالَةِ ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ.) وقال عز من قائل
الصفحه ١٥٤ : الكتابة وتحث عليها ، وأورد عن عائشة انها قالت لابن أختها
عروة بن الزبير : يا بني بلغني أنك تكتب عن الحديث
الصفحه ٨٨ :
تعترض سعادة
الزوجين وهناءهما لا يخفى ما فيه من تبعات وأعباء جسام ، لا بد وأن يتحملها الزوج
في
الصفحه ٩٥ :
الإمامية وبعض المتأخرين من فقهاء أهل السنة ، لأن صيغة الطلاق بعد ان وقعت من
الزوج لا تكون الضميمة موجبة
الصفحه ٩٠ :
كانت المرأة
قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. وليس للحكمين صلاحية الطلاق الا ان يكونا وكيلين
في
الصفحه ٩١ :
الثلاثة ليصح منه
الطلاق فلا بد من تأخيره وقد يترتب على ذلك رجوع الزوج عن عزمه وعودة الصفاء بين
الصفحه ٩٤ : بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)(١).
والمقصود من ذلك
ان الطلاق الذي للزوج حق الرجوع فيه هو