القياس ، لأنه يؤدي أحيانا إلى تحريم الحلال ، وتحليل الحرام.
وكان الشعبي يقول للعاملين بالقياس : انما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس (١).
وكذلك الحال بالنسبة إلى الإجماع الذي نسبه الخضري وغيره إلى الصحابة ، فإن الإجماع بهذا المعنى لا يمنع من الخلاف في المسألة الواحدة ، ولا من الإجماع المعارض له ، لأنه كما يدعون يحصل من اتفاق جماعة من الصحابة على رأي واحد ، ولا يشترط فيه اتفاق الصحابة كلهم على ذلك الرأي كما قدمنا.
ولو ان الحكام بعد الرسول تركوا أمر التشريع الى علي (ع) واكتفوا بالخلافة ، وانصرفوا إلى إدارة شؤون الأمة ، لأغناهم ذلك عما وقع المسلمون فيه من الاختلاف في الحديث والأحكام ، ولما احتاجوا الى القياس الذي يؤدي أحيانا إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام ، كما نص على ذلك ابن مسعود والشعبي وغيرهما ، ولا إلى الإجماع الذي يحصل من اتفاق جماعة مهما قل عددهم ، ولكن على ما يبدو انهم كانوا يحاولون ان لا يبرز علي (ع) والصفوة من اتباعه على غيرهم من المسلمين في التشريع بعد الرسول (ص) ، كما برز هو وشيعته في تدعيم دعوة الرسول وتثبيت أركانها ، ولكن عليا (ع) رأى من واجبه بعد أن انصرف عن الشؤون السياسية وقام أبو بكر وغيره بأمر الخلافة ، ان
__________________
القليل ، وعدم ثبوته بالنسبة لغاصب المال الكثير ، ولتساوي الحكم في الأمور المختلفة بإيجاب الكفارة على من قتل إنسانا وعلى من أفطر في رمضان متعمدا ، أو ظاهر زوجته. ومقتضى القياس التساوي في الأول وعدمه في الثاني.
(١) انظار إبطال القياس لابن حزم ص ٧٠ وما بعدها وتاريخ الفقه الإسلامي ص ٢٤٦.