بالبطلان هو البطلان بحسب الواقع ونفس الأمر ، ومعلوم انه غير معلوم ولا محقق ، فلا يتحقق وضع المقدم حتى ينتج وضع التالي ، غاية الأمر ان الخصم يظن البطلان بحسب الواقع ، وهذا لا يوجب القطع بالمساعدة.
قوله «قده» : مع ان بطلان الدليل ـ الخ.
مرتبط ايضا بقوله «ففيه ان تسليم المخالف» وحاصله ان بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدعى ، لجواز ان يكون المدعى حقا وان كانت جميع الأدلة المقامة عليها باطلة ، بل وان لم يكن عليه اصلا ، اذ لا يلزم ان يكون كل شيء حق ان يكون له واسطة في الاثبات ولم اثباتي فعلا كما هو واضح ، فالقطع ببطلان الدليل بل عدمه اصلا لا يوجب القطع ببطلان المدعى كما هو واضح.
وبهذا البيان الواضح ظهر الفرق بين هذا الايراد والايراد الأوّل ، حيث ان المفروض في الايراد احتمال وجود دليل آخر بخلافه هنا ـ فافهم.
قوله «قده» : لأنه ان عول ـ الخ.
يعني انه ان عول في صدق الاسم على التبادر الظاهري والانسباق المجازي فلا فرق بين فوات الجزء والشرط في صدق الاسم ، وان عول على التبادر التحقيقي والانسباق الحقيقي كما سلف في الاحتجاج على الوضع للصحيح بالتبادر فلا فرق في عدم الصدق بينهما ، فالفرق تحكم.
قوله «قده» : واما ما ثبت لها في الشرع ـ الخ.
دفع لتوهم ، وحاصل التوهم انه لا مناص من الالتزام بالنقل ، لأن