قوله «قده» : او انه على تقدير فساد دليله ـ الخ.
عطف على قوله «بأن المقصود» ويكون الشرط الذي هو مقابل لقوله «ان كان مساعدة المخالف» الخ محذوفا ، ويكون حاصل مرامه انا ندفع الثاني بأن المخالف على تقدير فساد دليله يرى التوقف او الاحتياط ان لم يكن المقصود مساعدته على حجة الخصم ، فلا تصير الماهية اجماعية.
وببيان آخر لعله يكون اوضح : ان كان المقصود لزوم مساعدة المخالف على حجة الخصم فهو ممنوع ، لجواز عدم تحقق المركب عند المخالف ، فيختار قولا آخر او يتوقف او يحتاط ، وان لم يكن المقصود المساعدة المزبورة فهو وان كان حقا إلّا انه لا يصير الماهية اجماعية ، اذ المفروض ان المخالف لا يلزمه المساعدة لعدم تحقق الاجماع عنده فيتوقف او يحتاط.
ولا يخفى ان عدم تحقق الاجماع معتبر في الشقين ، وليس قوله «او انه على تقدير فساد دليله» الخ معطوفا على قوله «لجواز عدم تحقق» الخ ، لأنه يكون بمقتضى المقابلة بناء على تحقق الاجماع ، ومعه لا معنى للتوقف والاحتياط كما هو واضح ، مضافا الى انه يبقى قوله «ان كان المقصود مساعدة المخالف» الخ ، بلا شق آخر ـ فأفهم بعون الله تعالى.
قوله «قده» : على انه لا خفاء في ان المخالف ـ الخ.
ناظر الى قوله : «ففيه ان تسليم المخالف» ، ويكون ايرادا آخر على الوحيد البهبهاني قدسسره ، ويكون محصل الايراد ان المراد ببطلان دليل المخالف المأخوذ في القضية الشرطية ـ وهي قوله «لو كان دليله باطلا لكان الحق مع خصمه» ليس هو البطلان بحسب اعتقاد الخصم ، لعدم تحقق الملازمة بينه وبين كون الحق مع الخصم كما هو واضح ، فالمراد