معاني المعاملات قد ثبت لها في الشرع شرائط لم يشترط بها في العرف واللغة ، فالمعاني المعاملية بملاحظة تلك الشرائط معان غير المعاني اللغوية والعرفية فلا بد من التزام نقل تلك الألفاظ الى هذه المعاني.
وحاصل الدفع ان اشتراط الشارع تلك الشرائط انما هو من باب تخطئة اهل العرف في التطبيق لا من باب اعتبار ماهية اخرى ومعنى آخر. وبعبارة اخرى : ألفاظ المعاملات باقية على معانيها اللغوية ، وهى الآثار او العقد المتتبع للآثار ، إلّا ان اهل العرف زعموا حصولها بدون تلك الشرائط والشارع بين خطأهم ، فليس فيه نقل اصلا.
قوله «قده» : وأما لو تحرم في الصلاة.
يعنى اتى بتكبيرة الاحرام فيها لم يحنث لبطلان الصلاة بزيادة الركن وهو تكبيرة الاحرام المأتي بها بعد الاتيان بها في اول الصلاة.
ويحتمل ان يكون المراد من قوله «تحرم في الصلاة» الاتيان بتكبيرة الاحرام في اول الصلاة مع مانع من الدخول فيها ، فيكون قوله «مع مانع من الدخول» قيدا لقوله «تحرم ودخل».
والمعنى الأخير هو الذي ينبغي ان يكون مراده قدسسره ، اذ بناء على المعنى الأول دخل في الصلاة الصحيحة غاية الأمر انه افسده بعد ذلك بالتكبيرة ، فلم يبق فرق بينه وبين افساده بسائر المفسدات ـ فافهم.
قوله «قده» : الظاهر انه يريد ـ الخ.
يمكن ان الظاهر انه ليس مراد الشهيد اطلاق اللفظ لا على وجه الحقيقة ولا الأعم ولا في المطلوبات الشرعية ، اذ ليس في كلامه ذكر اللفظ والاسم اصلا ، والمهيات الجعلية ليس إلّا الحقائق الاختراعية والمسميات