قوله «قده» : وفي حكمه ما لو شك ـ الخ.
يعنى وفي حكم الشك في الصدق ما اذا كان إطلاق الخطاب المتعلق بالماهية مشكوكا بسبب اقترانه بما يوجب الشك فيه من شهرة او اطلاق آخر.
قوله «قده» : كما مر التنبيه عليه.
في قوله «وفي حكمه ما لو شك في شموله اطلاق الخطاب» ، فانه استفيد منه انه اذا كان الاطلاق مشكوكا يمنع من اجراء الأصل المذكور واذا كان معلوما لا يمنع فظهر منه ان المناط هو الاطلاق ، حيث ان النفي وجودا وعدما يدور مداره لا الاصل ، اذ لو كان الأصل هو المناط لجرى فيما اذا شك في الصدق او الاطلاق ، اذ لا يعتبر في دلالة دليل كالاصل انضمامه الى دليل آخر كالاطلاق.
قوله «قده» : ثم قضية ما قررناه اولا ـ الخ.
يعنى مقتضى التحقيق الذي ذكرناه ثانيا من ظهور الثمرة في التمسك بالاطلاق وعدمه وان كان هو الفرق بين الصحيحي والأعمي إلّا ان مقتضى ما قررنا اولا من التمسك بالأصل هو عدم الفرق بينهما في عدم جريان الاصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين ، وهذا على مذهبه من الاشتغال وعدم الفرق بناء عليه بين الصحيحي والأعمى ، ويكون قوله «مطلقا» بناء على هذا المعنى قيدا لقوله «عدم جريان» ومراده من الاطلاق التسوية بين الصحيحي والأعمى.
ويحتمل ان يكون المرادان قضية ما قررناه اولا من ان الاصل لا يحرز به الجزء والشرط وجودا وعدما ، بل مقتضاه ليس إلّا وجوب الاتيان
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
