قوله «قده» : واما عن الثاني فبالمنع ـ الخ.
فيه : إنه اولا ليس في كلام المحقق القمى قدسسره كلمة «ايضا» فيكون من تتمة الوجه الأول لا وجها ثانيا ، وأما ثانيا فلأن زوال الشرط وان اوجب زوال المشروط إلّا انه لا يوجب انتفاء الاسم ، وان يدعى المحقق ان الاسم اسم لذات المشروط وهي باقية لا للمشروط بوصفه العنواني حتى يوجب انتفاء المسمى انتفاء الاسم.
قوله «قده» : بل الذي تقتضيه ـ الخ.
كلمة «بل» للترقي ، يعنى علاوة على انه لا يمكن نفي المشكوك بالأصل يجب الاتيان به لوجوب المقدمة العلمية.
قوله «قده» : فيظهر الثمرة ـ الخ.
تفريع على المنفى لا النفي. وبيان ظهور الثمرة انه بناء على ان الاصل المذكور بجعل الاجزاء والشرائط المشكوكتين اجزاء وشرائط للماهية ، فتصير الماهية متبينة والاجزاء والشرائط معلومتين ويزول الشك ، بخلاف ما اذا كان المراد بالأصل المذكور مجرد توقف العلم بالبراءة على الاتيان بهما.
قوله «قده» : فيلزمه ما يلزم ـ الخ.
فيه : ان الاشتغال بالزائد على الأعم بناء على مذهب المتوقف غير معلوم ، وقاعدة الاشتغال لا تقتضي الا الفراغ عما علم الاشتغال به.
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
