وعدمه عدم جريان الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين وتبيين حالهما وحال الماهية حيث لا يقوم دليل على النفى مطلقا ، اي سواء كان المنفي جزءا او شرطا. وهذا بخلاف التحقيق الذي ذكرناه ثانيا ، اذ الاطلاق يحرز به الماهية وحال الجزء والشرط المشكوكين.
والمعاصر على المعنى الأول يخالف المصنف قدسسره في اجراء الاشتغال وان وافقه في التسوية بين الصحيحي والأعمى ، وعلى المعنى الثاني يخالفه فى القول بعدم تبيين الماهية بالأصل ويقول بتعيينها به ـ فافهم.
قوله «قده» : سلمنا ان اصل الاشتغال ـ الخ.
مرتبط بقوله : كذلك يمكن رفعه عنها بأصل الاشتغال.
قوله «قده» : فاتضح الفرق بين المقامين.
حاصله الفرق بين الاقل والاكثر الارتباطيين والاستقلاليين بناء على مذهبه من الفرق بينهما.
قوله «قده» : بين الشك في قدح العارض ـ الخ.
وبعبارة اخرى : بين الشك في مانعية الموجود او وجود المانع ، والمثال الأول مثال للشك في وجود المانع ، والمثالان الاخيران كلاهما للشك في مانعية الموجود ، إلّا ان المانع في الأول منهما مانع من الطهارة وفي الثاني مانع من الصلاة على تقدير المانعية.
قوله «قده» : لأن الاستصحاب على ما نحققه ـ الخ.
مقصوده ان الاستصحاب انما يكون حجة في المانع وجودا ووصفا
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
