لنا الى العلم برجحان فعله ، ولكن اذا اتى بالداعي القربى ونية التقرب يكون راجحا قطعا لترتب الثواب والمدح عليه ، فيكون هو المندوب ليس إلا.
وليعلم انه ينبغي ان يكون مراده قدسسره من الموجب في قوله «الموجب لمرجوحيته» هو الواسطة في الاثبات واللم الإثباتي وسبب العلم دون الواسطة في الثبوت واللم الثبوتي وسبب العين وإلّا لدار ، لأن استحقاق العقوبة على الترك موقوف على مرجوحيته ، فاذا توقفت المرجوحية على استحقاق العقوبة ـ كما هو مقتضى كون الموجب واسطة في الثبوت ـ دار كما هو واضح ، وهذا بخلاف ما اذا كان واسطة في الاثبات ، كما هو واضح. هذا غاية توجيه كلامه وتصحيح مرامه.
وفيه : ان مرجوحية ترك الواجب يكون على نحوين : مرجوحيته مطلقا ، ومرجوحيته على تركه على وجه التعبد والتقرب. ولا شبهه في انه اذا كان تركه مطلقا مرجوحا يكون فعله مطلقا راجحا ، واذا كان تركه على وجه التعبد مرجوحا يكون فعله على وجه التعبد راجحا ، فمرجوحية الترك في مورد الشك في التوصلية والتعبدية لما كانت لازم اعم من التوصلية فلا يجدي في اثباتها ، ضرورة عدم امكان اثبات الملزوم الأخص باللازم الأعم ، وان اريد اثبات مرجوحية الترك مطلقا يكون رجحان الفعل مطلقا دار كما هو واضح ، فلا مناص الا بالتمسك بالاطلاق ، وهو مشترك بين المندوب والواجب.
قوله «قده» : ومما حققنا يتبين ـ الخ.
اي مما ذكرنا سابقا من انه يعتبر في كون الترك مكروها كونه موجبا لمنقصة دينية او دنيوية موجبة لمنقصة دينية او لخوفها ظهر ان ترك المندوب لا يستلزم الكراهة ، لجواز أن لا يكون موجبا لمنقصة دينية بلا واسطة