ومعها او لخوفها.
قوله «قده» : بل ربما يعد من قبيل الالزام بالمحال.
لأنه اذا قال لا لي يتذكر المكلف المأمور كون الفعل له فيوقعه له.
وفيه منع واضح ، اذ لازمه بين تذكرة المكلف والحظور بباله ان الفعل له وبيان ايقاعه له ، اذ من الواضح انه لو قال افعل لي يلزم منه ان يوقفه له فكيف اذا قال افعل لا لي.
قوله «قده» : وجوابه ان المطلوب ـ الخ.
حاصله : انا نختار ان الآمر لا يقصد شيئا منهما ، ومطلوبه في الأوامر حصول الفعل مجردا ، اي على وجه اللابشرطية وعدم اللحاظ والاعتبار لا على وجه البشرطلائية ولحاظ العدم ، كما يوهمه لفظ «مجردا» وقول المحتج ، اذ لا يخرج عنهما.
فيه : انه ان اراد انه لا مخرج عنهما بالنسبة الى الأمر ممنوع ، اذ بقى شق آخر ، وهو ان لا يقصد شيئا منهما ، اذ من المعلوم ان نقيض القصد هو عدم القصد ، وان كان في صورة القصد لا يخلو الأمر عن قصد احدهما ولكن بقى عدم القصد. وان اراد انه لا مخرج عنهما بالنسبة الى المكلف والمأمور ، يعني انه إما ان يفعله للأمر أولا ولا واسطة بينهما اذ لا واسطة بين النفي والايجاب المطلقين وإلّا لزم ارتفاع النقيضين كما هو واضح ، فهو وان كان حقا إلّا انه لا يستلزم ان يكون معتبرا في متعلق الطلب بالفعل ، بداهة انه لا يلزم المكلف والآمر ان يعتبر في متعلق طلبه كلما كان في الخارج ونشأة الوجود والأعيان غير منفك عن ذلك المتعلق.