قوله «قده» : لم يلزم ان يعتبر ـ الخ.
أما الأول فواضح ، لأن المفروض قيام الدليل على رجحانه وترتب الثواب عليه مطلقا. وأما الثاني فلأنه اذا دل الدليل على كراهة تركه مطلقا فلا محالة يكون تركه مطلقا مرجوحا ، فاذا كان تركه مطلقا مرجوحا يكون فعله مطلقا راجحا قضاء لحق المقابلة ، اذ بين الرجحان والمرجوحية تقابل التضايف ، فاذا تحقق احد المتضايفين فلا محالة يتحقق المتضايف الآخر ، والمتضايفان متكافئان تحققا وتعقلا واطلاقا وتقييدا وقوة وفعلا.
قوله «قده» : لانتفاء رجحانه ـ الخ.
يعني لانتفاء العلم برجحانه لا انتفاء نفسه ، لأن المفروض حصول الشك في التعبدية والتوصلية ، وليس انتفاء الرجحان على تقدير عدم قصد القربة مقطوعا به. هذا توجيه كلامه زيد في علو مقامه.
وفيه : انه اذا جاز التمسك بالاطلاق لكون الواجب المشكوك فيه توصليا فليجز التمسك به لكون المندوب المشكوك فيه توصليا ، فيحصل الدليل على رجحانه ـ فتبصر.
قوله «قده» : والفرق بينه وبين الواجب ـ الخ.
توضيح الفرق هو ان الواجب لما كان تركه موجبا للعقاب فلا محالة يكون مرجوحا ، فاذا كان الترك مرجوحا فلا محالة يكون الفعل راجحا احقاقا لحق المقابلة كما ظهر مما بيناه وفصلناه آنفا ، وهذا بخلاف المندوب المفروض حيث انه لم يدل دليل على رجحانه ولم يدل دليل على كراهة تركه ومرجوحيته ليكون مستلزما لرجحان فعله قضاء لحق المقابلة ، فلا طريق