قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ]

    تعليقات الفصول في الأصول

    تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ]

    تحمیل

    تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ]

    192/240
    *

    ان هذه الارادة ليست بارادة وإلّا لتسلسلت الارادات ذاهبة الى غير النهاية.

    «والثاني» ـ ارادة وقوع ذلك الشيء من احد وطلبه منه ، بأن يكون الظرف متعلقا بالارادة. وبعبارة فارسية يكون الطلب من احد «خواستن از كسي» ، وهذا المعنى بلا شبهة يكون فعلا اراديا مسبوقا بالارادة ، اذ لا ريب في ان الآمر يريد الطلب والارادة من احد ثم يطلب ويريد وينشئها ويوقعها ويحدثها ، ولا ريب في ان هذا النحو من الارادة قد ينفك عن ذلك الضرب الآخر منها ، وذلك كما في الأمثلة التي ذكرت من مثال الآمر المريد لاظهار عذره وآمر الكافر بالايمان وغير ذلك. ومعلوم انه في مورد اظهار العذر لا يكون مريدا لوقوع ذلك الشيء لمنافاته لغرضه ومع ذلك يطلبه من العبد ، فالمصلحة لوقوع الطلب موجودة ولكن وقوع ذلك الشيء المطلوب ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة لمنافاته لغرضه وهذا بخلاف الجائع العزيز النفس ، حيث ان المصلحة في حصول الطعام موجودة وليست متحققة في طلبه بل فيه المفسدة لمنافاته لعز النفس ومناعتها.

    والحاصل ان الارادة التي نقول بعينية الطلب لها هو النحو الثاني منها ولا ريب في تحققه ووجوده حتى في الأوامر الاختيارية ، واطلاع المأمور على غرض الآخر وان كان يخرج الأمر عن الاختيار إلّا انه لا اثر له في تحقيق الأمر والطلب ، فالأمر امر حقيقي مطلقا وان كان في صورة اطلاع المأمور على غرض الأمر لا يحصل الغرض احيانا.

    وبهذا البيان الواضح المنار والتبيان الساطعة الأنوار ظهران في صورة تعلق الظرف بالارادة الارادة وان كان لها مفعول به إلّا ان المفعول به إلّا ان المفعول به لها ما تعلق به هذا النحو من الارادة الذي مؤداه بالتعبير الفارسي بخواستن از كسي ، لا ما تعلق به ذلك الضرب الآخر من الارادة هذا محصل مرامه قدس‌سره.