قوله «قده» : يسمى في اللغة والعرف امرا.
لأنه وان قلنا بكون الصيغة للقدر المشترك ـ كما هو مختاره قدسسره ـ إلا انه ينصرف إلى الوجوب ، فيكون مصداقا للأمر حقيقة كما هو واضح.
قوله «قده» : واثبات هذا القدر ـ الخ.
لما توهم القائل المذكور ـ على ما هو لازم كلامه ـ لزوم الدور المحال. وبيانه هو ان كون الصيغة للوجوب موقوف على كونها مصداقا للأمر حتى تشمله الآية الكريمة ، وكونها مصداقا للأمر موقوف على كونها للوجوب ، وهو دور ظاهر. أجاب قدسسره بأن كون الصيغة مصداقا للأمر ليس موقوف على كونها للوجوب ، بل يعلم بمراجعة العرف واللغة
ولا يخفى أن الدور المتوهم قد اندفع بمنع التوقف على كون الصيغة للوجوب كما هو ظاهر ، ويكون منع التوقف على اثبات كون الأمر للوجوب وان كان حقا إلّا انه وقع تطفلا وتبعا ولم يكن له دخل في دفع الدور كما هو ظاهر.
قوله «قده» : بل بأحد الأمرين منه ومن اصابة الفتنة.
يعني فيكون العذاب لترك الواجبات واصابة الفتنة لترك المندوبات ، فلا يكون فيه دلالة على كون الصيغة للوجوب كما لا يخفى.
قوله «قده» : مع ان من عذاب الآخرة ـ الخ.
فيه : انه لو ترتب على بعض المكروهات العقاب ولو كان بعض انواعه لم يكن حد الحرام مانعا طاردا كما هو واضح. ومعلوم ان مجرد