ما ذكر واستقم.
قوله «قده» : نعم لو جعل المنع من الترك ـ الخ.
فيه : ان انكار كون المنع من الترك فصلا للوجوب لا يجدي مع تسلم كون المتأكد فصلا له وجعل المنع من الترك كناية له ، لأن كلام ذلك المستبعد لاستعمال الأمر في القدر المشترك يتم ايضا حيث نقول : ان الطالب اذا لم يكن غافلا عن تأكد الطلب ووثاقته فاما ان يريده فيكون وجوبا أو لا يريده فيكون ندبا ، فما منعه قدسسره لم ينفعه أصلا.
قوله «قده» : لا يوجب استعمال لفظه.
لأنا ولو فرضنا امتناع انشاء القدر المشترك واستحالته إلّا انه لا يزيد في الامتناع والاستحالة على شريك الباري ، حيث انه ممتنع الوجود ومستحيل التحقق في الأعيان ، ومع ذلك يستعمل اللفظ فيه.
وفيه : انه لعله توهم ان الانشاء الطلبي يكون له وجود آخر غير هذا الوجود اللفظي ، ويكون موطن آخر يكون القدر المشترك فيه ممتنعا والخصوصيتان موجودتان ، ثم يستعمل اللفظ في موطن آخر في ذلك الممتنع في موطنه ولم يعلم انه ليس للانشاء الطلبي وعاء الا هذا الانشاء الذي يقع في عالم اللفظ ، فاذا امتنع انشاء القدر المشترك الطلبي فقد امتنع الاستعمال بعين امتناعه ـ فافهم ما ذكره فانه لا يخلو عن غموض وخفاء.
قوله «قده» : مع انه قد ورد في بعض أخبارنا ـ الخ.
فيه : ان الممتنع هو انشاء القدر المشترك واستعمال اللفظ فيه إذا كان مجردا وبشرط لا أولا بشرط الذي لا يكون متحققا في ضمن بشرط لا
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
