قوله «قده» : وهذا لا يكون جزءا من طلب الفعل ـ الخ.
يعني طلب الفعل المتأكد الذي هو حاصل المنع من الترك لا يكون جزءا من طلب الفعل وهو واضح ، بداهة ان المركب لا يكون جزءا لجزئه والمقيد لا يكون جزءا من مطلقه ، بل الأمر بالعكس ويكون طلب الفعل جزءا من طلب الفعل المتأكد ، كما هو واضح.
وما ذكره قدسسره وان كان حقا مطابقا للواقع إلّا انه لم يتوهم احد أن يكون طلب الفعل المتأكد جزءا من طلب الفعل حتى يدفعه بقوله «وهذا لا يكون جزءا من طلب الفعل» ، بل الذي زعم هو أن المنع من الترك فصل مقوم للوجوب ومقسم لطلب الفعل ، فلما ارجع قدسسره المنع من الترك الى طلب الفعل المتأكد فكان الأولى أن يقول : وهذا لا يكون فصلا مقسما لطلب الفعل بل طلب الفعل جزء منه ـ أي جنس له ـ كما هو واضح ، فيكون ما فرض جنسا للوجوب جنسا لما فرض فصلا له «هف».
وفيه : انه لا شبهة في أن المناط في الفصول والأجناس والأنواع هو شيئياتها بحسب المفهوم لا الوجود والمصداق ، ولا شبهة من ان المنع من الترك الذي هو بمعنى طلب الترك الترك المتأكد مفهوم مغاير لمفهوم طلب الفعل المتأكد ، وليس يرجع احدهما الى الآخر بحسب المفهوم ، فيصح حمل مفهوم المنع من الترك فصلا لطلب الفعل بلا محذور اصلا.
والمغالطة نشأت من اشتباه المفهوم بالمصداق وشيئية الماهية بشيئية الوجود ولو صح ما ذكره قدسسره لجرى مثله في الناطق مثلا ، حيث انه بحسب الوجود لا ينفك عن الحيوان ، ويكون مرجع الناطق الى الحيوان الناطق فيصير الحيوان المفروض جنسا للانسان جنسا لفصله «هف» ـ فافهم