انما هو حق طلق وملك صدق للوجود ، لعدم جواز التشكيك في المهيات والمفاهيم ، وكلامنا في ماهية الوجوب والندب. وثانيا ان ما ذكر وجها للبساطة مناف لقوله ، حيث انه قدسسره مصرح بتركيب الوجوب من الجنس والفصل ، وبناء على ما ذكر في التوجيه ليس للوجوب فصل وليس امتيازه مع الندب بالفصل ، كما ظهر مما بيناه وفصلناه.
ويمكن ان يوجه كلامه «قده» ويرفع التناقض بأن مراده بالبساطة عدم تركب الوجوب من طلب الفصل ومنع الترك لا البساطة مطلقا فلا تناقض. وبعبارة اخرى : مقصوده البساطة الاضافية لا الحقيقية ـ فتأمل.
قوله «قده» : ولو كان الأمر حينئذ للقدر المشترك ـ الخ.
دفع لما عسى ان يتوهم انه لعل امر المولى يكون مستعملا في القدر المشترك ، فلذا لا يخطر ببالهم مفهوم الترك والمنع منه ، فلا يدل على انه اذا كان للوجوب لا يخطر ايضا مفهوم الترك والمنع.
وحاصل الدفع ان الأمر المذكور للوجوب وليس للقدر المشترك ، وإلّا لما ترتب الذم والعقاب على المخالفة وقد ترتب ، وفساد التالي يستلزم فساد المقدم كما هو واضح.
قوله «قده» : وان فسر بمعنى طلب الترك المتأكد.
يعنى ان فسر المنع بالطلب المتأكد للترك ، فيكون راجعا الى الطلب المتأكد للفعل ، لأن المنع لما كان بمعنى طلب الترك وكان متعلقا بالترك فيكون المعنى طلب ترك الترك المتأكد ، ولا شبهة في ان ترك الترك هو الفعل فيكون الحاصل ما ذكر.