قوله «قده» : ان الأصل المذكور لا ينهض ـ الخ.
لأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك فان كان موضوعا لخصوص الإيجاب أيضا يلزم الاشتراك اللفظي وإن لم يكن موضوعا له لزم المجاز ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستعمل في خصوص الإيجاب بل الثابت هو خصوص الاطلاق ، فاذا قلنا بوضعه للقدر المشترك لم يلزم مجاز ولا اشتراك اذ لم يستعمل في خصوص الإيجاب ، فلعله يكون من باب الإطلاق دون الاستعمال.
قوله «قده» : ولو مجازا.
كالجمل الخبرية المستعملة في الطلب ، كما في قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ).
قوله «قده» : وفرق بين الصورتين ـ الخ.
يعني إن المحقق القمي قدسسره قد تناقض في كلامه حيث نفى الفرق بين الصورتين الاوليين واثبته. وفيه إن مقصوده من نفي الفرق أولا هو نفى الفرق بينهما مقيسين الى الصورة الأخيرة ، حيث إن الوجوب الاصطلاحي في الصورة الأخيرة إنما هو مفاد الصيغة المجردة ، بخلاف الصورتين حيث انه يمكن أن يقال : إن مفاد الصيغة المجردة ليس إلا مجرد الحتم والالزام ، وترتيب الذم والعقاب فيهما ليس إلا من الخارج وقرينة المقام ، ففي الصورة الأولى ليس الذم والعقاب فيهما ليس إلا من جهة صدور الصيغة من العالي ، فمرجع الصورتين الأوليين باعتبار كونهما في قبال الصورة الأخيرة واحد ، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي إمكان كون دلالة الصيغة على مطلق الالزام في الصورة الأولى من جهة صدورها عن