الاستعلاء الا الدلالة على الايجاب ، فاذا توقفت دلالته على الايجاب على دلالته على الاستعلاء ـ كما هو مرامه قدسسره ومدعاه ـ لزم الدور المحال.
ولكنه مندفع بأن الدلالة على الاستعلاء ليست موقوفة على دلالته على الايجاب بل على الوضع ، اذ لفظ الأمر موضوع للطلب على سبيل الاستعلاء ـ فافهم وتبصر.
قوله «قده» : لأنه ان اراد بالارشاد ـ الخ.
مقصوده قدسسره انه ان أراد بالإرشاد معناه اللغوي ـ أي الهداية والدلالة على ما هو طريق السداد ـ فلا ريب في ان الإيجاب أيضا كذلك ، فلا يكون بينهما فرق ، فان كان الإرشاد بهذا المعنى منافيا للوجوب فلا يكون وجوب. وان اراد به معناه الاصطلاحي حيث يقولون إن هذا المطلب أو الأمر إرشادي لا مولوي ويعنون به ما لا يترتب على موافقة طلبه ومخالفته شىء سوى ما يترتب على المرشد اليه ولو لم يكن أمر كما في اوامر الطبيب ، فلا ريب في ان المندوب الشرعي ليس كذلك ، إذ يترتب على طلبه الثواب. هذا محصل مرامه.
وفيه : انا نختار الشق الأول ونقول : ليس مراده منافاة هذا المعنى للوجوب بل هو مشترك بينه وبين الندب ، إلا إنه في الندب ليس إلا هذا ولم يكن فيه استعلاء أصلا ، وهذا بخلاف الواجب حيث أن المتحقق فيه هو الاستعلاء أيضا كما ظهر مما بيناه وفصلناه آنفا ـ فافهم.
قوله «قده» : وفيه نظر.
وجهه ان التقسيم المذكور انما هو بالنظر الى صيغة الأمر دون مادة «أ م ر».