الصفحه ٨٧ : الشرعية هي المهيات الجعلية لا الحقيقة مقابل
المجاز.
وحاصل مرامه هو
انه بناء على كون سائر العقود معطوفا
الصفحه ١٠١ :
بحت. فالحق الذي
لا يعتريه ريب هو امتناع الاشتراك اللفظي من واضع واحد.
نعم يتصور أن يضع
لفظا
الصفحه ١٠٧ : هو انه لو
اخذت الوحدة بشرط لا صح ما رامه المستدل من التنافي ولا يلزم عليه الاشكال المذكور
، وهو كون
الصفحه ١٣٠ :
الى قوله «فالماضى»
هو ما به الاتحاد بين الوجهين لا ما به الاختلاف كما لا يخفى. والحاصل ان قوله
الصفحه ١٤٣ : لا يكون إلّا
بتحقق اسباب ذلك التقيد وعلله ، لأن المتساويين ما لم يترجح احدهما بمنفصل لم يقع
، ومعلوم
الصفحه ١٤٨ : . ومحصل الدفع ان المناط في صحة الحمل لما كان هو أخذ الشيء لا بشرط حسب
الفرض وهو موجود فليصح الحمل وان كان
الصفحه ١٥٠ :
ضربا شديدا فلا بد
من قيام المعنى المجازى وهو الضارب بمن صدق عليه المشتق لا القتل بمعناه الحقيقي
الصفحه ١٧٩ :
حمل الاستفهام على
الحقيقي لا بعين حمله على التوبيخي لم لا يحمل على التقريري او على اللومي ، ومن
الصفحه ٢٠٩ :
ألسنة اهل العصر ، ولكن الذي اراه انه لا يلزم الدور اصلا من اخذ امثال هذه القيود
ايضا في المادة ومتعلق
الصفحه ٢١٠ :
الماهية من حيث هي ، لأن الماهية من حيث هي ليست لا مطلوبة ولا لا مطلوبة ولا
واجبة ولا لا واجبة ولا مجعولة
الصفحه ٢٢٤ :
المصنف «قده» كان
اللازم عليه ان ينسب ما استفاده الى القيل لا الى المعاصر ، لأن ما ذكره المعاصر
من
الصفحه ٢٢٦ : انه قد ظهر أن المراد بالمرة الدفعة دون الفرد ، والقول
بتعلق الأمر بالفرد لا يلازم القول بالدفعة ، فله
الصفحه ٢٣١ : الجملة لا يصلح ان يكون غرضا من النهي
لحصوله ووقوعه من كل فاعل لا محالة ، فان كل زان يترك الزنا في الجملة
الصفحه ٢٣٤ : ، وحينئذ نقول : ان الدوام للأمر
وان كان من المقارنات الاتفاقية للدوام للنهي الضمني عن اضداده إلّا انه لا بد
الصفحه ٢٣٦ :
اذ الامتثال
المتعدد لا يحصل على القول بالمرة ، فظهر فساد الاعتراض ، اذ مبنى على معنى ليس
بمقصود