وكان فائدة الوضع للمعنى المجازي اكثر من فائدة صحة التجوز فاذا لوحظت صحة التجوز لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو المعني بقوله : «فالعدول عنه اخلال بالحكمة» ، ومن بطلان التالي ورفعه يستنتج بطلان المقدم ورفعه ، فصحة التجوز باطلة فاذا بطلت هذه الفائدة للوضع ـ والمفروض انه لم يكن فائدة اخرى ـ ثبتت الملازمة في قول المستدل لو لم يستلزمها تعري الوضع عن الفائدة.
ويمكن أن يقال : ليس بلازم أن يعتبر كون فائدة الوضع للمعنى المجازي اكثر من فائدة صحة التجوز ، بل لو كانت مساوية لها لكفى ، اذ بعد تعارض الفائدتين لم تبق فائدة صحة التجوز سليمة ، فتتحقق الملازمة في قياس المستدل الشرطي كما هو واضح.
قوله «قده» : راجع الى الجهل بحاله.
يعني اذا لم يعلم عدم ترتبه ، وان علم يلزم العبث والترجيح بلا مرجح
قوله «قده» : والوجهان كما ترى.
يعني بهما ثبوت أن الواضع ليس هو الله تعالى ، وان الوضع ليس بإلهامه تعالى. وواضح انهما غير ثابتين.
ويحتمل أن يكون بالوجهين وجهي المناقشة ، وحينئذ يكون وجه النظر في المناقشة الاولى انا لا نسلم أرجحية فائدة الوضع للمعنى المجازي ولا مساواته ، بل هي مرجوحة بالنسبة الى صحة التجوز ، اذ المعاني المجازية غالبا كثيرة فيحتاج الوضع لها الى أوضاع متعددة مخالفة للاصل ، فان لوحظت هذه الفائدة دون صحة التجوز يلزم ترجيح المرجوح على الراجح فاذن لا بد أن تلاحظ صحة التجوز ، فصح منع الملازمة في قياس المستدل