قوله «قده» : على ما يرشد اليه حجتهم.
حيث استدل النافي للملازمة بالمجاز اللغوي دون العرفي العامي والخاصي وعمم المجاز الى المركب والمفرد في مقام الاستدلال.
وأنت خبير بأنه يمكن أن يكون الاستدلال بالمجاز اللغوي من باب التمثيل لا الخصوصية ، كما يشهد به إطلاق الوضع في كلام المثبت ، حيث قال بعري الوضع عن الفائدة ، ولم يقل بعرى الوضع اللغوي عنها.
قوله «قده» : وأجيب تارة ـ الخ.
المجيب حمل الفائدة في كلام المستدل ـ حيث قال بعري الوضع عن الفائدة ـ على الغاية المترتبة على الشيء ، فأجاب أولا بأن الغاية المترتبة على الوضع متعددة ، وهي الاستعمال وصحة التجوز ، فاذا ارتفع فائدة الاستعمال دون فائدة الأخرى لا يلزم ارتفاع الفائدة مطلقا ، ضرورة أن الأعم لا يرتفع بارتفاع الأخص ، فالملازمة في الاستدلال ممنوعة.
وأجاب عن الثاني بمنع بطلان التالي ، إذ لا يلزم أن يترتب على الشيء فائدة ، ولكن يمكن أن تحمل الفائدة على العلة الغائية ، فحينئذ يصير بطلان التالي قطعيا غير قابل للانكار لبطلان الترجيح من غير مرجح وحينئذ ينحصر الجواب في منع الملازمة بنحو آخر غير ما منع به المجيب ، وهو أن العلة الغائية موجودة ـ وهو الاستعمال ـ بوجوده الذهني المثالي الشبحي الظلي ، ولا يحتاج الى الوجود العيني الأصيل ـ كما هو واضح.
قوله «قده» : ويمكن المناقشة في الاول ـ الخ.
حاصلها : انه بعد ما انتفت فائدة الاستعمال ـ حسب الفرض ـ