وأما وجه النظر في المناقشة الثانية فهو انه ليس على المانع اثبات ان الواضع ليس هو الله تعالى وأن الوضع ليس بإلهامه تعالى ، بل يكفي المانع الشك. نعم يلزم المستدل أن يثبت على سبيل منع الخلو أن الواضع هو الله تعالى أو الوضع بإلهامه تعالى كما هو واضح.
قوله «قده» : بل يجري في نظائرهما مما لا حصر له.
يعني فاذا كان مما لا حصر له فلا يمكن النقض باحداث الاستعمال في المعنى الحقيقي كما هو واضح.
قوله «قده» : لا نسلم أن الهيئة موضوعة ـ الخ.
لا يخفى عليك انه مناقض لصريح ما تقدم منه في الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في «أنبت الربيع البقل» من ارتكاب التجوز اللغوي في الهيئة اللفظية بمجرد كون الفاعل غير حقيقي.
قوله «قده» : لكن قد سبق ـ الخ.
يعنى قد تقدم في الوجه الثالث في «انبت الربيع» جواز التجوز في الهيئة في مثل الغرض المذكور يعني «أنبت الربيع البقل» ، ومراده ـ قدسسره ـ سبق مطلق التجوز في الهيئة وخصوص التجوز باستعمال الهيئة الموضوعة للاسناد في الظرفية كما هو واضح.
قوله «قده» : ويستعمل فيه مجازا أو يطلق ـ الخ.
مراده ـ قدسسره ـ بالوجه الأول استعمال الحرب في الانسان ،