هو واضح ـ فافهم إن شاء الله بعونه وتأييده.
قوله «قده» : ليست بحيث تصلح ـ الخ.
لأن مرجع التمسك بالغلبة هو اثبات الوضع بالاستحسان ، وهو غير صحيح ، فلا يصلح لمعارضة الأصل الثابت حجيته. وإن شئت فقل : ان الظاهر لا يصلح لمعارضة الاصل. فيبقى الاصل سليما عن المعارض
إن قلت : إن الأصل الجاري في مباحث الألفاظ لا بد وأن يفيد الظن ، ولا ريب في أن الظاهر إذا كان على خلاف الأصل فلا محالة يرتفع مناط حجية الأصل وملاكه ، وهو وصف الظن.
قلت : لا نسلم أن المناط هو الظن الفعلي الشخصي. بل المناط هو الظن النوعي ، وهو لا يرتفع مع قيام الظن
الفعلي على الخلاف.
قوله «قده» : بل أولى منه.
بل ليس في التقييد ارتكاب لتجوز ومخالفة أصل ، على ما هو الحق من استعمال المطلق في معناه الموضوع له وانفهام التقييد من الخارج ، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول.
قوله «قده» : واعلم أن كلا من التخصيص ـ الخ.
مقصوده من التعميم إنما هو التعميم بحسب أفراد كل نوع من الأنواع الثلاثة لا بحسب تلك الانواع. وقوله «بالنسبة» متعلق بقوله «فيعتبر» ومرامه ـ قدسسره ـ أن الراجح والمرجوح النوعيين قد يكون فرده قريبا راجحا وقد يكون بعيدا مرجوحا ، فاذا كان نوعان مثلا احدهما راجح والآخر مرجوح فلا يخلو الفردان والشخصان المندرجان تحتهما إما أن يكونا متماثلين في القرب والبعد والرجحان والمرجوحية ، وإما أن يكون فرد