الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي دون التعارض ، اذ بناء على التعارض لا بد وان يكون احد الموردين خارجا عن حكم العام الناطق بعدم جواز نقض اليقين بالشك لعدم جواز إبقائهما تحته للتعارض ، بخلاف صورة تقديم الاستصحاب السببي فانه مشمول للعام والشك المسببي زائل مرتفع لا يكون موردا للاستصحاب ، فلا يلزم الخروج عن حكم العام.
وبعبارة اخرى : يدور الأمر بين التخصيص والتخصص فيرجح التخصص على التخصيص ، لأنا متعبدون بأصالة الحقيقة وأصالة العموم ما لم يدل دليل على خلافهما ، وأما اذا كان حجيته من باب العقل ووصف الظن فلا ريب في أن العقل اذا حكم على موضوع عام وكان بعض افراد ذلك الموضوع العام مقدما في الوجود على الآخر ـ سواء كان التقدم والتأخر زمانيين أو بالذات ـ فلا يكون في شمول ذلك الحكم ترتب ولا في اندراجها تحته ترتب ، إذ القضية المعقودة حينئذ تكون حقيقية لا خارجية فيكون شمول العام لجميع الأفراد على حد سواء ، سواء كانت تلك الأفراد محققة في الخارج أو مقدرة ، ولا شبهة في أن تلك القضية قضية معقولة لا ملفوظة ، فاذا لم تكن لفظية فلا يدور الأمر بين التخصيص والتخصص حتى يرجح التخصص على التخصيص.
ولا ريب في أن الأصل الجاري في مباحث الألفاظ لا تكون حجيته من باب الاخبار ، لكونه من باب الأصول المثبتة وهي ليست بحجة واقعا وعنده «قده» فلا يكون حجة الا من باب العقل. وقد ظهر مما حققناه انه بناء عليه لا فرق بين الشك السببي والمسببي ، فلا مجال الا للتعارض كما