النوع الراجح قريبا راجحا وفرد النوع المرجوح بعيدا مرجوحا ، وإما أن يكون بالعكس : فعلى الأولين لا اشكال في الترجيح النوعي ، اذ لم يزاحمه الترجيح الشخصي ، بل في الثاني انضم الترجيح الشخصي الى الترجيح النوعي وقواه ، وأما الثالث ـ وهو كون فرد النوع الراجح بعيدا وفرد النوع المرجوح قريبا ـ فلا يخلو إما أن يكون البعد النوعى في مرجوح النوع أزيد من البعد الشخصي في راجح النوع فلا شبهة أيضا في تقديم الترجيح النوعي واعتباره ، إذ بعد ملاحظة جهتى البعدين الشخصي والنوعي والكسر والانكسار بينهما يبقى مقدار من البعد النوعي بلا معارض من البعد الشخصي في الآخر ، وبعد ملاحظة جهتى القربين الشخصي والنوعي والكسر والانكسار بينهما يبقى مقدار من القرب النوعي بلا معارض من القرب الشخصي في الآخر ، فيرجح القرب النوعي على البعد النوعي ، وإما أن يكون البعد النوعي انقص من البعد الشخصي في راجح النوع فيرجح بعيد النوع على بعيد الشخص الذي هو راجح النوع ، اذ المفروض زيادة بعده الشخصي على البعد النوعي ، فبعد ملاحظة الجهتين والكسر والانكسار بينهما يكون بعيد النوع قريبا فيرجح ، وإما أن يكون البعد النوعي مساويا للبعد الشخصي في الراجح بحسب النوع فيتوقف ، اذ المفروض أن في كل من النوعين قربا وبعدا ، ويكون القربان متساويين والبعدان كذلك.
ولا شبهة في أن الموارد مختلفة بحسب القرب الشخصى والبعد الشخصى والتساوي والاختلاف وليس ضابط يركن اليه ، وإنما لم يتعرض «قده» للترجيح بحسب الجهات الشخصية والنوعية والتوقف في الاشتراك والنقل مع انهما من الأحوال الخمسة لأنه ليس فيهما الا الترجيح بحسب النوع ولا يكون فيهما قرب شخصي بحسب الموارد كما هو واضح ـ فافهم.