أصالة عدم ملاحظة المناسبة معارضة بأصالة عدم الهجر ، سواء كان على وجه العلية والبناء عليه أو على نحو الصحابة الاتفاقية ، بخلاف ما اذا لم يتحقق الهجر كما في الصورة الأخيرة ، فان أصالة عدم ملاحظة المناسبة سليمة عن المعارض كما هو واضح ، فيرجح الاشتراك على النقل.
قوله «قده» : ومنه يظهر رجحان الاشتراك ـ الخ.
إذ لا بد في الارتجال من ملاحظة عدم المناسبة ، والأصل عدم تلك الملاحظة.
قوله «قده» : لأن وجوب الاضمار ـ الخ.
مراده ـ قدسسره ـ من بعض موارد الاستعمال هو المورد الذي يدور الأمر فيه بين الاضمار والاشتراك ، ومقصوده «قده» أن الشك في الإضمار وعدمه مسببي مزالى والشك في الاشتراك وعدمه سببي مزيلي ، وقد تحقق في مقره ومحله أن الشك المسببي لا يكون مجرى الاستصحاب الا مع جريان الاستصحاب في الشك السببي ، لزوال الشك المسببي وارتفاعه ، وحينئذ فنقول : اذا أحرز عدم الاشتراك بالاصل فلا يبقى شك في وجوب الاضمار ، فلا يقال ان الأصل عدمه.
ولكن لا يخفى ان الشكين في عرض واحد ويكونان مسببين عن العلم الاجمالي بلزوم ارتكاب خلاف أحد الاصلين ، وليس احدهما في طول الآخر ومسببا عنه كما لا يخفى ، فيكون الأصلان متعارضين.
ولو أغمضنا عن ذلك وسلمنا كونهما طوليين فنقول : ان الاستصحاب اذا كان حجيته من باب التعدد والاخبار فالأمر كما ذكر من تقديم