وفيه : انه اذا كان قيد المعتد به مخرجا لجميع الأغيار وأفراد غير المحدود ـ اعم من علم الخابط وغيره من العلوم المذكورة ـ فيختص ذلك الغير باخراجها بقيود أخر ، بترجيح بلا مرجح كما هو واضح.
قوله «قده» : وهذا الاشكال كما ترى سار فى سائر معاني العلم
يحتمل أن يكون المراد بكلمة «سائر» الباقي ، اذ المعنى السابق هو الادراك المطلق أو التصديق ، إذ هما المتصفان باليقين او الظن أو الاعتقاد الراجح ، فيكون الباقي من معاني العلم هو الملكة. ويحتمل أن يكون المراد بها الجميع ، وهو الادراك المطلق والتصديق والملكة.
قوله «قده» : ويندفع به بعض الاشكالات السابقة ـ الخ.
مراده ـ قدسسره ـ من بعض الاشكالات السابقة هو دخول علم الظان بالرسالة بالاحكام عن الأدلة في الحد مع خروجه عن المحدود إذا أريد بالعلم الظن أو الاعتقاد الراجح.
وجه الاندفاع : هو أن العلم المذكور ليس بمعتد به ، ولكن ظهر مما زبرنا سابقا ولا حقا انه لا ريب في أن العلم المذكور داخل في المحدود ، اذ ليس المحدود ، هو خصوص الفقه الصحيح الذي يكون حجة واجب العمل بها.
ثم لو سلمنا خروجه عن المحدود فلا ريب في خروجه عن الحد ، اذ ليس علمه حاصلا من الادلة ، إذ ليست الادلة الاربع حجة بالنسبة اليها ، كما قد ظهر مما حققناه آنفا.
ومراده من بعض الاشكالات الآتية هو الانتقاض الطردي بالمقلد والمتجزي بناء على كون المراد بالاحكام بعضها. ووجه الاندفاع ـ على ما زعمه ـ هو عدم كون عملهما معتدا به.