قوله «قده» : لان العلم المذكور قد يحصل الخ.
فيه : انه لا انتقاض طردا بهذا ، لأن المراد من الأدلة ليس إلّا الأدلة الاربعة من حيث كونها حجة ، وليس ريب ولا شبهة فى أن الكتاب أو السنة مثلا ليس حجة إلّا بالنسبة الى المجتهد الذي هو متمكن من العلم بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وعلاج المتعارضات ، وليس حجة بالنسبة الى الخابط المذكور الذي التبس عليه الأمر واعتقد بحسن ظنه بنفسه باجتهاده وفقاهته ، فلم يكن علمه مستفادا من الدليل حاصلا له.
وبالجملة الفقيه محتاج الى كبرى اتفاقية اجماعية ، وهي «كلما أدى نظرى الى كونه حجة فهو حجة» وهي مفقودة في حق الخابط المذكور فظهر ما في قوله ـ قدسسره ـ : مستصعبا للانتقاض ولا مدفع له ـ الخ
قوله «قده» : وانما اعتبرنا الإطلاق في العلم.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أنه لو أريد خصوص العلم المقيد به ولم يرد مطلق العلم المقيد به لاستدرك القيود برمتها وجمتها ، لأن العلم بغير الأحكام أو بغير الشرعية أو بغير الفرعية او العلم الحاصل عن غير الأدلة التفصيلية لا يعتد به في اطلاق الاسم عليه ، فيخرج بقيد المعتد به ، فلا يحتاج الى قيود أخر لاخراجها.
وهذا بخلاف ما لو أريد مطلق العلم المعتد به ، فانه لما كان العلم مطلقا فيشمل جميع ما ذكرنا من الأفراد الخارجة عن المحدود ، فيحتاج الى قيود لاخراجها. وأما العلم الحاصل للخابط المذكور فيخرج بتقيد العلم بالمعتد به. هذا بيان كلامه وتبيان مرامه.