قوله
«قده» : لان العلم المذكور قد يحصل الخ.
فيه : انه لا انتقاض
طردا بهذا ، لأن المراد من الأدلة ليس إلّا الأدلة الاربعة من حيث كونها حجة ،
وليس ريب ولا شبهة فى أن الكتاب أو السنة مثلا ليس حجة إلّا بالنسبة الى المجتهد
الذي هو متمكن من العلم بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد وعلاج
المتعارضات ، وليس حجة بالنسبة الى الخابط المذكور الذي التبس عليه الأمر واعتقد
بحسن ظنه بنفسه باجتهاده وفقاهته ، فلم يكن علمه مستفادا من الدليل حاصلا له.
وبالجملة الفقيه
محتاج الى كبرى اتفاقية اجماعية ، وهي «كلما أدى نظرى الى كونه حجة فهو حجة» وهي
مفقودة في حق الخابط المذكور فظهر ما في قوله ـ قدسسره ـ : مستصعبا
للانتقاض ولا مدفع له ـ الخ
قوله
«قده» : وانما اعتبرنا الإطلاق في العلم.
مقصوده ـ قدسسره ـ هو أنه لو أريد
خصوص العلم المقيد به ولم يرد مطلق العلم المقيد به لاستدرك القيود برمتها وجمتها
، لأن العلم بغير الأحكام أو بغير الشرعية أو بغير الفرعية او العلم الحاصل عن غير
الأدلة التفصيلية لا يعتد به في اطلاق الاسم عليه ، فيخرج بقيد المعتد به ، فلا
يحتاج الى قيود أخر لاخراجها.
وهذا بخلاف ما لو
أريد مطلق العلم المعتد به ، فانه لما كان العلم مطلقا فيشمل جميع ما ذكرنا من
الأفراد الخارجة عن المحدود ، فيحتاج الى قيود لاخراجها. وأما العلم الحاصل للخابط
المذكور فيخرج بتقيد العلم بالمعتد به. هذا بيان كلامه وتبيان مرامه.