قوله «قده» : فينتظم له في الاحكام أدلة متعددة.
فيه : انه لا ريب في أن العلم بحجية الأدلة إنما يثمر في القطع بمؤداها باعتبار جريان دليل إجمالي في ذلك المؤدى ، بأن يقال : حكم كذا مما دل عليه الحجة ، وكلما دل عليه الحجة فهو ثابت ، فالحكم الكذائي ثابت. وليس هذا إلا دليلا واحدا إجماليا.
وأما ما ذكره من أنه دل عليه ظاهر الكتاب فلا ريب في أن الحد الأوسط المذكور ـ وهو دلالة ظاهر الكتاب ـ لا يوجب القطع بثبوت مدلوله فى الواقع الا من حيث دلالة الحجة ، فليس لخصوصية دلالة ظاهر الكتاب مدخل أصلا في القطع ، بل مدخليتها لكونها من مصاديق دلالة الحجة وجزئياتها.
فظهر أن القطع بالاحكام الظاهرية لا يكون إلّا حاصلا من الدليل الواحد الاجمالي.
قوله «قده» : وإن تعددت أو تعدد.
يعني إن تعددت الفتوى او تعدد المفتي.
قوله «قده» : الا على تقدير المنع من التجزي مطلقا.
أي وقوعا وحجية ، إذ لو قلنا بوقوعه ـ وان لم تقل بحجيته ـ فربما لا يقدر على استنباط الحكم الا عن دليل واحد سهل النيل ، أولا يقدر الا على استنباط حكم واحد عن دليل واحد ، فليس له إلّا نوع واحد من الأدلة ، فيلزم أن يكون خارجا عن الحد مع دخوله فى المحدود.