قوله «قده» : بما فيه.
من أنه يصدق على العلم المذكور أنه علم بالاحكام الشرعية الفرعية الحاصلة عن الادلة عند المفتي من حيث كونها كذلك ، إلّا أن يقال : أن المتبادر حصوله عند العالم حال علمه بها فيخرج. وفيه تعسف.
قوله «قده» : على وجه التصور دون التصديق.
لان تلك الأدلة التفصيلية مأخوذة في المشار اليه بهذا ، إذ يصير المعنى هذا الحكم الذي استنبطته من الادلة أدى اليه نظرى ، ولا شبهة في أن العلم المتعلق بموضوع القضية قيوده تصوري لا تصديقي.
ويرد عليه انه يلزم من اخذ الادلة التفصيلية في المشار اليه الدور المحال ، إذ تأدية النظر لما كان محمولا كان متأخرا عن الحكم المستنبط من الادلة ، والاستنباط من الادلة بمعنى المستنبطية ـ بالفتح ـ ليس إلّا تأدية النظر ، ولما كان الموضوع ـ وهو الحكم المستنبط من الادلة ـ موقوفا على المستنبطية من الادلة التي هي عبارة اخرى عن تأدية النظر دار دورا ظاهرا صريحا ، وهذا الدور واضح الدور على المجيب أيضا.
ويمكن أن يكون المراد بأخذ الادلة التفصيلية ولحاظها هو اعتبارها في المحمول أو تأدية النظر لا يكون إلا عن الادلة ، وحينئذ لا يرد الدور إلّا أنه يرد على المصنف ـ قدسسره ـ على التقديرين انه قد سلف منه أن المقرر دليل كالمركب ومثل للمفرد بالعالم. وغير خفي أن العلم المتعلق بالمفرد لا يكون إلا تصورا. ومن الواضح المعلوم المصرح به فى كلامه أن التصور لا يكون كاسبا للتصديق ، فلا يكون دليلا ، وهل هذا إلا التهافت ـ فافهم.