والكون مدلول الدليل. وهذا بخلاف التفسير الآخر ، حيث ان وجه الشبه هو كونهما اعتقادا راجحا.
قوله «قده» : مع أن وجوب العمل بالحكم المظنون ـ الخ.
فيه : أن وجوب العمل بالحكم المظنون أو كونه مدلول الدليل ليس متعلقا للعلم بمعنى الظن حتى يرد عليه انه ليس بمظنون بل معلوم ، بل هو وجه الشبه والعلم بمعنى الظن متعلق بالأحكام ، فتكون الاحكام مظنونة
قوله «قده» : بحملها على الاعم.
فيه : انه يلزم الدور المحال ، لأن العلم بالأحكام موقوف على الأحكام متأخرا عنها ، لان العلم الانفعالي تابع ، ولا ريب في أن الاحكام الواقعية ـ وان لم تكن موقوفة على العلم بها ، إلّا ان الأحكام الظاهرية موقوفة على العلم إذ ليس الحكم الظاهري الا ما استنبطه الفقيه من الأدلة وعلم به ، فيكون دورا.
فاذا تحقق الدور بالنسبة الى الاخص ـ وهو الاحكام الظاهرية ـ تحقق بالنسبة الى الاعم وهو ظاهر ، فلا مناص إلّا بجعل المراد من الاحكام المعنى اللابشرطي المقسمي الغير المقيد بشيء والغير المرهون بأمر ، لا المقيد بكونها اعم والمشروط بتحققها في ضمن الظاهرية والواقعية.
ويمكن أن يكون مراد المجيب من الحمل على المعنى الاعم هو المعنى اللابشرطي المقسمي ، فلا يرد عليه الدور ، ولكن يمكن أن يدفع الدور بناء على كون المراد من الاعم هو المقيد بالعموم والتحقق في ضمن كلا الامرين ، بأن يقال : ان الاحكام الظاهرية هي ما كان مؤدى الطرق الظاهرية والامارات الغير العلمية ـ سواء استنبطها مستنبط أم لا وسواء علم به أحد ام لم يعلم ـ فهي ليست موقوفة على العلم ، فلا دور.