بالعلم ، فيصير الحاصل هو العلم المقيد بكونه مدلول الدليل أو واجب العمل به متعلق ذلك العلم بالأحكام.
قوله «قده» : لا يغني عن التصرف في الأحكام.
إذ الذي يجب العمل به أو يكون مدلول الدليل لا يكون إلّا الحكم الظاهري. وفيه : انه لو كان المراد هو الأحكام الظاهرية لتقدم الشيء على نفسه وتأخر عن نفسه ، إذ العلم المذكور موقوف على الأحكام الظاهرية ، إذ العلم الانفعالي متأخر عن المعلوم موقوف عليه ، ولما كان وجوب العمل وكونه مدلول الدليل قيدا للعلم المذكور فلا محالة يكون موقوفا متقدما على الأحكام الظاهرية ، ولما كان من الاحكام الظاهرية ما يجب العمل به أو ما يكون مدلول الدليل فلا جرم يكون متأخرا. وهذا ما ذكرنا من لزوم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه.
قوله «قده» : كما هو الظاهر.
وجه الظهور هو ذكر هذين الوجهين في مقابل ارادة الظن من العلم ، ولو كانت العلاقة علاقة المشابهة كان المراد من العلم الظن ، فلا يكونان قبالا له كما سيجيء منه ـ قدسسره ـ فبقرينة المقابلة سيظهر أن العلاقة علاقة الإطلاق.
قوله «قده» : أراد به ما يقابل الظن.
فيه : انه يمكن تصحيح المقابلة بأن المفسر بهذين التفسيرين ـ وان اراد من العلم الظن بعلاقة المشابهة ـ إلّا أن وجه الشبه هو وجوب العمل