قوله «قده» : ينحل الى دلائل عديدة.
فيه : أن المراد بالادلة المأخوذة في الحد هو الادلة المتعددة نوعا لا شخصا وإلّا لدخل علم المقلد والفقيه وان لم يستنبط الاحكام الا من نوع واحد من الادلة ، إلا انه له ملكة الاستنباط من سائر الانواع ، وهذا بخلاف المقلد ، حيث ان ليس له إلّا أدلة متعددة شخصا متحدة نوعا ، فأدلته ـ وان كانت متعددة شخصا ـ إلّا انه لما لم تكن متعددة نوعا فيخرج قيد الادلة التي يكون المراد بها المتعدد النوعي.
قوله «قده» : كأصالة البراءة ـ الخ.
أما وجه كون اصل البراءة غير مفيد للظن بالواقع فلأنه غير ناظر الى الواقع ، بل فليس مؤداه حكما واقعيا بل لا يكون حكما ظاهريا ، وإنما الاصل المزبور ناف للتكليف فى مرحلة الظاهر. وأما الاستصحاب فان كان حجيته من باب الاخبار والتعدد فليس دائرا مدار الظن بالبقاء بل هو جار مع الشك والوهم أيضا ، وان كان من باب العقل ووصف الظن فالظن المعتبر فيه انما هو ظن نوعى لا شخصي فعلي. ولا ريب في أن الظن النوعي لا ينافي الشك والوهم ، فليس الاستصحاب مفيدا للظن الشخصي بالواقع على وجه الدوران مداره كما هو ظاهر.
قوله «قده» : فلأن الظن او الاعتقاد الراجح ـ الخ.
لا ريب في أن متعلق الجهل المركب الذي هو قسم من العلم ـ وهو الغير المطابق منه لا يكون الشيء المعتقد للزوم الدور ، لان الاعتقاد الذي أعم من المطابق وغير المطابق ان لم يلزمه أن يكون معلومه موجودا واقعيا