وبعبارة اخرى : المغالطة ناشئة من اشتباه ما بالعرض ما لذات ـ فافهم إن شاء الله تعالى وتأمل تنل.
قوله «قده» : بالاشكال الأخير.
وهو كون دليل المقلد دليلا على وجوب العمل بمقتضى ما افتى به المفتى ولا يقتضي علمه بالحكم الشرعي ، فلا حاجة الى اخراجه بالقيد المذكور وهو قولنا «التفصيلية».
ووجه استغرابه ـ قدسسره ـ من معاصره مضافا الى ما سيذكره بقوله «وفساده ظاهر» الخ قد ظهر مما ذكره بقوله : بأن الدليل اذا اقتضى وجوب العمل بشيء في حق المكلف اقتضى علمه أيضا بأن ذلك حكم الله تعالى فى حقه. وقد ظهر ما فيه مما ذكرنا آنفا.
قوله «قده» : فان العلم بالأحكام الإجمالية ـ الخ.
توضيحه : هو أنه بناء على ما ذكره المعاصر يكون المراد بالأحكام ـ المأخوذة في الحد ـ الأحكام الاجمالية كما هو صريح كلامه وقوله «بل الفقه معرفة تلك الأحكام الاجمالية عن الأدلة التفصيلية» ، فيكون مقصوده أن العلم بالاحكام الاجمالية ليس بفقه وهو خارج عنه ، والعلم بالأحكام الاجمالية عن الادلة التفصيلية هو الفقه. ومن المعلوم الواضح أن الفقه هو العلم بالاحكام التفصيلية دون الاحكام الإجمالية. هذا تبيين مرامه قدسسره
وفيه : انه لا ريب في أن الادلة التفصيلية سبب لحصول العلم التفصيلي بالاحكام وتصير الاحكام معلومة على وجه التفصيل ، وحينئذ فلا يعقل أن تكون تلك الاحكام اجمالية ومعلومة على وجه الاجمال للزوم اجتماع المتقابلين ، لان العلم الاجمالي مشوب بالجهل والعلم التفصيلي هو