قوله «قده» : بل لا معنى للدليل الإجمالي ـ الخ.
لأنه إما أن يكون كل من الأصغر والحدود الوسطى متعددا أو يكون واحدا والحد الأوسط متعددا أو بالعكس ، والثلاثة الأول الدليل فيها تفصيلي كما هو واضح ، فبقي أن يكون الرابع دليلا اجماليا.
قوله «قده» : اذ ليس منها.
إذ الدليل في الحقيقة هي الحدود الوسطى ، والحد الأوسط فى قياس المقلد هو إفتاء المفتي ، وهو ليس من الأدلة الاربعة ، وكبرى دليل المقلد ـ وإن كانت اجماعية اتفاقية ـ إلّا انها ليست اجماعا.
قوله «قده» : أن يكون العلم مستفادا ـ الخ.
ولا سيما أن الواسطة واسطة في العروض حيث يصح سلب كون علم المقلد تفصيليا ، بل علم مقلده تفصيلي ، فيكون وصفا بحال المتعلق.
قوله «قده» : بأن الدليل اذا اقتضى وجوب العمل ـ الخ.
فيه : انه لا ريب في أن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير دليل ، والمراد من الدليل المنفي هو الدليل على المأخوذ والمقلد ـ فيه وان كان للمقلد دليل على الأخذ والتقليد. ولا ريب في أن وجوب العمل بقول المقلد ـ بالفتح ـ وان كان عن دليل وهو الاجماع إلّا انه ليس للمقلد ـ بالكسر ـ دليل بالنسبة الى المقلد فيه فضلا عن أن يكون تفصيليا ، فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد فيه بالتقليد.