حيث انه من المشاهدات وهي التي يحتاج التصديق بها الى الاستمداد بالحواس الظاهرة او الباطنة ، وهي من اقسام الضروريات.
ومعلوم أن الضروريات غير مستفادة من الادلة المصطلحة ، وهذا بخلاف ما لو أريد من الادلة الادلة المعهودة ، حيث ان الاجماعيات تكون مستفادة من الاجماع وهو من الأدلة المعهودة والعلم الحاصل لزرارة مثلا من السماع مستفادا من السنة ، وهي من الادلة المعهودة ، هذا محصل مرامه.
وفيه : انه يلزم على ما ذكره «قده» دخول بعض الضروريات في الفقه ، وحينئذ يبقى سؤال الفرق بينه وبين غيره ، مضافا الى انه يلزم استعمال لفظ الادلة في المعنى الحقيقي والمجازى ، لان الضرورة ليس دليلا بحسب الاصطلاح.
قوله «قده» : ولا يرد على طرده النقض ـ الخ.
لا يخفى أن هذا النقض عكسي جمعي لا طردي منعي ، اذ محصله خروج علم كثير منهم عن الحد مع دخوله في المحدود.
ويدل على ما ذكرنا ما اجاب به عن النقض من تفسير العلم بالملكة أو بما يعمها ، وهو المعنى الاعم من التهيؤ والعلم الفعلي وكون الملكة متحققة لذلك الكثير بالنسبة الى غير الادلة التى استنبط منها ، فيكون الحد جامعا شاملا ، فالصواب التعبير بالعكس والجمع.
ويمكن أن يكون الطرد في كلامه بمعنى الاطراد لا بمعنى المنع ، فيكون عبارة عن الجمع والعكس.