قوله «قده» : والعلم بما عدا مطلق الأحكام على الثاني.
المراد بالثاني كون المراد بالأحكام مطلق الأحكام من حيث الانتساب والمراد بما عدا مطلق الأحكام هو العلم بالذوات والصفات المجردة والنسبة والصفات المنتسبة ، إذ ليست هي مطلق الأحكام.
قوله «قده» : فقد أراد بها ما يغايرها.
إن اريد بالصفات المعنى الناعت القائم بالغير ـ اعم من أن يكون القيام قياما حلوليا او صدوريا ـ كانت شاملة للأفعال ، وان اريد بها القائم قياما حلوليا غايرت الأفعال ، إذ قيامها قيام صدوري.
قوله : كما عرفت من انه لا يصح حمل العلم على الإدراك أو التصديق
إذ إدراك التصديقات أو التصديق بها لا يكون فقها.
قوله «قده» : ويتوقف صحة الاحتراز المذكور ـ الخ.
وجه التوقف ـ مع أن الأحكام إذا أخذت بمعنى التصديقات فيخرج بها جميع التصورات من العلم بالذوات والصفات وغيرهما وان لم تفسر الملكة بمجرد التهيؤ ـ هو أن الملكة اذا فسرت بمعنى التهيؤ والاستعداد فالعلم الجنسي المفسر بالملكة يشمل العلم بالذوات والصفات ، فتصل نوبة الإخراج الى قيد الأحكام المفسر بالتصديقات فتستقيم نسبة الإخراج اليها بخلاف ما اذا فسرت بمعنى الهيئة الراسخة مطلقا او الناشئة عن الممارسة فيما أضيفت اليه الملكة ، لأنه على الثاني يكون المضاف اليه الممارس فيه في العلوم هو التصديقات ، ومع قطع النظر عن المضاف اليه الممارس فيه فلا شبهة في أن المراد بها هو ملكة التصديقات دون مطلق الملكة ، إذ ليس مطلق الملكة علما كما هو واضح.