للزوم اتحاد الدليل والمدلول كما ذكروا ، ولا يصح أن يكون المراد بها خصوص الأحكام التكليفية للزوم عدم انعكاس الحد وجامعيته ، فبقي أن يكون المراد بها النسب أو المسائل او مطلق الأحكام ان اعتبرت من حيث الانتساب او التصديقات ، فاذا حملت على النسب يخرج العلم بالذوات والصفات من غير لزوم تعسف ولا محذور ، بخلاف ما اذا حملت على المسائل او مطلق الأحكام من حيث الانتساب فيكون مخرجة للصفات إذا أخذت مجردة عن النسبة ، لأن المسائل هي المحمولات المنتسبة مطلقا والأحكام مأخوذة من حيث الانتساب ، فاعتبار الانتساب يخرج ما لا نسبة فيه وهو الصفات المجردة ، وهذا تعسف مضافا الى عدم ملائمة الاقتصار على الذوات والصفات فى في الاحتراز كما سيذكره ، أو اذا حملت على التصديقات للزوم التعسف الشديد بأخذ الصفات منتسبة واعتبار الاحتراز بالنسبة الى الأمرين لتحقق الاحتراز عن النسبة حيث انها تخرج بالتقيد بها.
قوله «قده» : امكن توجيه الاحتراز ـ الخ.
فيه أنه بناء على كون المراد بالأحكام مطلق الأحكام يخرج العلم بالصفات ولا يحتاج الى اعتبار مطلق الأحكام من حيث الانتساب واخذ الصفات مجردة عن النسبة كما هو ظاهر.
قوله «قده» : لخروج العلم بالنسبة الى الاول.
لأنه بناء على كون المراد بالأحكام المسائل يخرج العلم بالذوات والصفات المجردة والنسبة ، وقد اقتصر القوم على الأولين مع كون العلم بالنسبة خارج أيضا.