لأن الأدلة الأربعة وإن لم توجب علما إلّا انها توجب ظنا بها. وأما على الاصطلاح الثاني الذي هو مختص بالظني فلأن الأحكام لما كانت اعم من الأحكام الواقعية والظاهرية فالأدلة الاربعة وان لم تفد العلم بالأحكام الواقعية إلّا انها تفيد العلم بالأحكام الظاهرية ، كما هو ظاهر.
قوله «قده» : وربما امكن تخصيصها على الأول ـ الخ.
يعني يمكن تخصيص الأحكام على الاصطلاح الأول ـ أي الحد الأعم ـ الشامل للدليل العلمي والظني بالثاني أي الأحكام الواقعية ، ويكون ذكر الوصف ـ أي التوصل الى المجهول الخبري ـ مبنيا على الغالب في الأدلة الأربعة حصول الاعتقاد ولو ظنا بالواقع.
نعم قد لا يفيد الاعتقاد به اصلا ولو ظنا ، اذ الخبر الواحد مثلا ـ وان كان حجيته من باب الطريقية وان لم يكن من باب الموضوعية ـ إلّا ان حجيته من باب الظن النوعي لا الشخصي ، ومعلوم أن ما كان حجة من باب الظن النوعي ربما لا يفيد الظن الشخصي اصلا ، بل ربما يكون الظن الشخصي الفعلي على خلافه ، وكذلك الأصول العملية لا تفيد الاعتقاد بالأحكام الواقعية أصلا.
وانما قال ـ قدسسره ـ على الاول بالثاني ، اذ بناء على الاصطلاح الثاني المختص بالدليل العلمي لا يمكن تخصيص الأحكام بالواقعية ، ولا يمكن حمل الوصف ـ وهو التوصل العلمي ـ على الغالب ، اذ التوصل العلمي الى الأحكام الواقعية لا يكون إلّا نادرا.
قوله : كيف وجملة من طرق النظر ـ الخ.
مقصوده ـ قدسسره ـ انه لا يمكن أن يكون المراد بموضوع هذا