حق شخص واحد ، وأما بالقياس الى شخصين فليس يمتنع جدا ، فتسمية الموصل الفعلى دليلا أصوليا ليس من كون الاعتبار لشأنية الإيصال في حق شخص آخر.
وأنت خبير بأنه يجدي لبقاء الاشكال وعدم كونه دليلا اصوليا بالنسبة الى ذلك الشخص الذي حصل له الإيصال الفعلي بالنسبة اليه كما هو واضح
قوله «قده» : على شرائط المادة والصورة.
المراد بالمادة هي مادة القياس المنقسم باعتبارها الى الصناعات الخمس اي : البرهان ، والخطابة ، والشعر ، والجدل ، والمغالطة. والمراد بشرائط المادة مثلا في البرهان هو أن تكون المادة ضرورية أو منتهية الى الضرورة وغير ذلك من الشرائط. والمراد بالصورة أن يكون الدليل على هيئة الاستثنائيات او الاقترانيات. والمراد بشرائط الهيئة هي الشرائط التي اعتبرت في الأشكال الأربعة. مثلا مثل ايجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول المسمى عندهم بالقياس الكامل ، وغير ذلك من الشرائط في سائر الأشكال.
قوله : وإن حصل التوصل به اتفاقا.
فيه : أن ما ذكروه من شرائط المادة والصورة إما أن يكون الشرط أولا ، ولا يخرج الشيء عن طرفي الانفصال والتعاند الحقيقي وإلّا لزم ارتفاع النقيضين ، فعلى الثاني يلزم الخلف المحال ، اذ المفروض أن ما ذكروه شرط ، وعلى الاول لو كان الدليل الفاسد مادة أو صورة منتجا وموجبا للعلم يلزم تحقق المشروط بدون شرطه ، وهو محال لاستلزامه وجود الشيء بلا وجود علته التامة ، وهو محال كما هو ظاهر.