ومن الواضح الغير الخفي انه لا فرق في العلل بين علل العين وبين علل العلم. وبعبارة اخرى بين وسائط الثبوت وبين وسائط الإثبات ، ولا فرق في المعلول بين أن يكون وجودا خارجيا أو علما لجريان البرهان القائم على الامتناع في الواحد الشخصي وعدمه في الواحد الجنسي والنوعي فيهما من غير فرق ـ كما لا يخفى.
وحينئذ نقول : لا يعقل تعدد الأدلة بالنسبة الى معلول واحد شخصي وهو شخص من العلم ، إلّا بأن تكون العلة وواسطة الاثبات هو الجامع القدر المشترك ، بأن تكون العلة هو الحد الأوسط الذي يكون له تلازم مع الأصغر وملازمة مع الأكبر ، وهذا معنى واحد فارد يكون جامعا للدليل الإني والدليل اللمى ، وليس فيه تكثر قيد أصلا ، وان تكثرت مصاديقه فلا يكون دليل متعدد بالنسبة الى شخص من العلم حتى يحتاج في ادراجه في الحد الى ازدياد قيد الإمكان.
وأما بالنسبة الى اشخاص العلم فالدليل ـ وان امكن تعدده ـ إلّا أن كل دليل يتوصل به الى شخص من العلم غير الشخص الذي توصل به الى شخص آخر ، فلا يلزم تحصيل الحاصل ، اذ تحصيل الحاصل الشخصي محال ، وأما تحصيل الحاصل النوعي او الجنسى في ضمن شخص آخر أو نوع آخر فلا استحالة فيه بل هو واقع كما لا يخفى. وحينئذ فالتوصل فعلا بكل دليل حاصل الى شخص ، فلا حاجة الى اعتبار قيد الإمكان ـ فافهم واستقم واغتنم.
قوله «قده» : والذي لم ينظر فيه.
فيه : انه لا ريب في أن الصحيح النظر واسطة في عروض التوصل في الثبوت ، إذ يصح سلب التوصل ، وهو ما فيه الوساطة عن ذي الواسطة