المتعددة عن الحد مع دخولها في المحدود ، فلا يكون الحد منعكسا جامعا ، لأنه اذا توصل بدليل الى مطلوب خبري فلا يعقل أن يتوصل بغيره من سائر الأدلة الى ذلك المطلوب الخبري للزوم تحصيل الحاصل ، بخلاف ما اذا اعتبر الإمكان ، لأن فعلية التوصل ـ وان امتنعت للزوم المحذور المذكور ـ إلّا أن الامكان باق ، لأن الامتناع الغيري لا ينافي الامكان الذاتي ، مضافا الى امكان التوصل بغير ذلك الدليل في مورد لم يتوصل الى ذلك المطلوب الخبري بذلك الدليل.
وفيه : «اولا» ـ أن التعريف للماهية وبالماهية ، لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. ولا شبهة في أن الماهية من حيث هي ليست إلّا هي لا واحدة ولا كثيرة. وحينئذ فلا يكون في حد الدليل ولا نفسه اعتبار التعدد ولحاظه ـ فتأمل.
«وثانيا» ـ انه لا ريب في أن توارد العلل المتعددة على معلول واحد شخصي محال ، سواء كان على سبيل الاجتماع او على نهج التعاقب او على طور التبادل ، لأن خصوصية احدى تلك العلل إما أن يكون لها مدخلية في صدور ذلك المعلول الشخصي فيمتنع صدوره من غيرها ، أو يكون للغير مدخلية في الصدور فيمتنع صدوره من تلك الواحدة ، فلا بد وأن تكون الخصوصيات ملغاة ، وحينئذ يكون القدر المشترك الجامع هو العلة وهو يكون واحدا. فاتضح امتناع صدور الواحد عن الكثير اذا كان المعلول واحدا عدديا شخصيا ، واما اذا كان المعلول واحدا نوعيا او جنسيا فلا استحالة في توارد العلل المتعددة عليه ، لأن الواحد الجنسي عين الكثير النوعي والواحد النوعي عين الكثير العددى الشخصي ، فبالحقيقة يرجع الأمر الى علية كل علة لنوع على حدة او علية كل علة لشخص على حدة ولا استحالة فيه ولا محذور ، وهذا واضح.