يكون من الاحكام الفرعية الا بواسطة الاحكام التكليفية ، وتكون الاحكام التكليفية واسطة في ثبوت الاحكام الوضعية لموضوعاتها بحيث لا يصح سلبها عنه ، فلا يصح ان يقال : ان الإتلاف ليس مسبب للضمان.
وعبارة المحقق «قده» في القوانين غير أبية عما ذكرنا بل يتعين حملها عليه. قال في بيان قيود حد الفقه : فخرج بها ـ يعني بالفرعية ـ الاصولية ، وهو ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة وان كان لها تعلق بعيد.
اذ لو كان الغرض الاحتراز عن الاصولية بقوله «بلا واسطة» كان قوله «وان كان لها تعلق بعيد» لغوا مستدركا ، اذ من الواضح أن نفي نفي الواسطة يكون اثباتا لها ، فيصير المحصل : ان الاصولية الاعتقادية ما تتعلق بالعمل بواسطة ، فيكون التعلق تعلقا بعيدا ، ولا مجال لقوله «وان كان» ، بل كان عليه ان يقول : ويكون التعلق تعلقا بعيدا وكلمة «إن» وان لم تكن للتعميم والتسوية بل كانت للتعيين إلّا انها لا تصح الا في مورد يكون قابلا للتعيين ولغيره ، وبعد ما كان الكلام ظاهرا ونصا فى التعيين لا يبقى للتعيين مجال اصلا كما هو واضح.
وأما بناء على ما ذكرنا فيكون المراد بعد نفي التعلق بالعمل في الأصولية تعلق الأحكام والمسائل بموضوعاتها اصلا مطلقا ، لا بمعونة الواسطة الثبوتية ولا بمعونة الواسطة العروضية اثبات تعلق بعيد ، لا على وجه التعلق بالموضوعات بل بمجرد مطلق الارتباط ، حيث قد ظهر مما اسلفنا ذكره أن وجوده الأقدس او وحدانيته تبارك وتعالى اثبات لوجود جاعل الأحكام لموضوعاتها ووحدانيته ـ فافهم واستقم.
قوله «قده» : فاعتبار الامكان ـ الخ.
يعني لو لم يعتبر الامكان في الحد ـ وقيل ما يتوصل ـ خرجت الأدلة