الأحكام الوضعية بالكلب ، وهو عين من الأعيان الخارجية وليس من افعال المكلفين.
نعم يتعلق بفعل المكلف بواسطة حكم آخر ، وهو قول الشارع «اجتنب عنه» و «اغسل ما لاقاه برطوبة». وهكذا قوله «هذا مطهر» يتعلق بفعل المكلف بواسطة قوله «لا تجتنب مما طهر به ولا تغسله» ، وقوله «فلان يرث من كذا» يتعلق بالعمل بواسطة قوله «يحرم التصرف فيما ورث ويجب دفعه اليه».
قوله «قده» : وفيه تعسف.
وجه التعسف : هو انه ليس في الحد المذكور ظهور ولا اشارة في كون التعلق تعلق المسائل بموضوعاتها ، مع انه يمكن ان يجعل تعلق المسألتين من هذا القبيل ، بأن يقال : شرب التتن مثلا الأصل فيه الاباحة ، والدعاء عند رؤية هلال رمضان الأصل فيه البراءة عن الوجوب. فيكون من قبيل تعلق المسائل بموضوعاتها.
بقي الكلام في معنى قولهم في تعريف الفرعية «بلا واسطة» ، فنقول وبالله الاستعانة : ان الواسطة تنقسم باعتبار الى الواسطة في الثبوت والى الواسطة في الاثبات ، والمراد بالاول هو العلة فى الوجود العيني والتحقق الخارجي والكم الثبوتي ، وبالثاني الحد الأوسط والواسطة فى العلم واللم الإثباتي. وبعبارة اخرى الاول سبب العين والثاني سبب العلم.
وتنقسم باعتبار آخر الى الواسطة فى الثبوت والى الواسطة فى العروض والمراد بالاول ان تكون الواسطة محققا لثبوت ما فيه الواسطة لذي الواسطة بحيث لا يصلح سلب ما فيه الواسطة عن ذي الواسطة ، اعم من ان يكون ما فيه الواسطة ثابتا للواسطة ام لا ، وذلك كواسطة النار لثبوت الحرارة