وان التصديق الشرعي أو الإدراك الشرعي أو الملكة أو التصديق المتعلق بالمسائل الشرعية أو نسبها أو مطلق الأحكام فرعي ، اذ التصديق لما كان متعلقا بالامور الشرعية يصير فرعيا.
قوله «قده» : فعل المكلف ولو قوة.
مقصوده ـ قدسسره ـ التعميم بالنسبة الى الصبي المميز إن قلنا بأن عباداته شرعية لا تمرينية. ويحتمل أن يكون المراد أن القضية المعقودة من من الأحكام الفرعية إنما هي قضية حقيقية لا القضية الخارجية التي يكون الحكم فيها مقصورا على الأفراد المحققة ، بل يكفى فيها الوجود المقدر للافراد ، فلا يلزم أن يكون عمل المكلف ـ الذي هو الموضوع للقضية ـ موجودا فعلا ، بل يكفي الوجود القوي أي المقدر ـ فافهم.
قوله «قده» : على بعض الوجوه المتقدمة.
مقصوده من ذلك البعض هو ما عدا إرادة مطلق الأحكام من الموصولة أو من الكيفية.
قوله : وكذا لو اعتبر ذلك بالنسبة الى خصوصيات الأفعال.
يعني ان ما ذكر إنما كان بالنسبة الى مطلق أفعاله ، ويكون الأمر كذلك لو لوحظ بالنسبة الى افعاله الخاصة ، بأن يقال : إن الله تعالى لا يصدر منه هذا القبيح الخاص ، وانه يمتنع اظهار المعجزة على يد هذا ، أو ان فعله الخاص الكذائي محكم متقن.
قوله «قده» : بل ينبغي أن يخص ـ الخ.
إنما قال هنا وفيما سبق «ينبغي» ولم يقل يلزم مع أن حفظ الحد