قوله «قده» : والأنسب بالمقام ـ الخ.
لما احتمل أولا أن يراد بالموصولة العلم الشرعي او الحكم الشرعي أو العلم بالحكم الشرعي وكانت الاحتمالات المذكورة مع قطع النظر عن وقوع الفرعية في حد الفقه وصفا للاحكام ، فلا جرم بملاحظة تلك القرينة قال قدسسره : الانسب أن يراد بها الحكم الشرعي دون العلم الشرعي فقط أو العلم بالحكم الشرعي كما هو واضح.
قوله : ما لم يعتبر معه خصوصية.
فلا يصح إيجاب العلم أو تحريمه إلّا أن يتنوع بنوع خاص ، فيكون عملا صوميا أو عملا غصبيا مثلا ، وهذا واضح.
قوله «قده» : على تعسف في بعضها.
وهو أن يراد التصديق الشرعي أو الادراك الشرعي أو ملكتهما. ووجه التعسف هو أن تلك الامور لا تتعلق بالعمل الخاص الا بواسطة النسبة الواقعية بينه وبين محموله ، فيحتاج فى تصحيح التعلق الى توسيط الواسطة كما هو واضح.
قوله «قده» : وربما امكن اعتبارها بتعسف.
كما مر فى قوله «على تعسف في بعضها» ، ووجه التعسف قد ظهر مما ذكرنا آنفا من الاحتياج الى توسيط الواسطة.
قوله «قده» : ثم لا يذهب عليك ـ الخ.
غير خفي ان المسائل الشرعية او نسبها او مطلق الاحكام فرع الدين
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ١ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3873_taliqat-alfusul-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
